الشهيد الثاني
51
الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية
( والنوم ) مطلقا ( وخصوصا نوم الجنب وجماع المحتلم ) أي المجنب عن احتلام قبل الغسل . وفي الخبر : « إنّه لا يؤمن أن يجيء الولد مجنونا لو حملت من ذلك الجماع » ( 1 ) . وليس الحكم مقصورا على وقت احتمال الحمل ، لإطلاق النصّ وإن كان التعليل أخصّ منه مع احتماله ، واحترز بالاحتلام عن الجماع ، فلا يكره تكرّره من غير وضوء . ( وجماع الحامل ) مخافة أن يجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد لو لم يتوضّأ ( وجماع غاسل الميت وذكر الحائض ) في مصلَّاها وقت الصلاة بقدرها ( وتجديده بحسب الصلوات ) فرضا كانت أم نفلا ، وألحق بها الطواف وسجود الشكر والتلاوة ، ونفاه المصنّف . وفي استحبابه للصلاة الواحدة وتعدّده لها ، وجهان ، وإطلاق النصوص ( 2 ) يرجّح الاستحباب . ( وللمذي ) وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة والتقبيل وشبههما . ( والوذي ) - ضبطه المصنّف رحمه اللَّه بالذال المعجمة - وهو ما يخرج عقيب المني . ولو جعل بالمهملة ، وهو الذي يخرج عقيب البول كان أولى ، لأنّه هو المأمور بالوضوء منه في الأخبار ( 3 ) ، معلَّلا بأنّه يخرج من دريرة البول ، وإنّما استحبّ الوضوء لهذه ، حملا للأمر الوارد بالوضوء منها على الندب وإن ضعف طريقه ، جمعا بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب من الأخبار ( 4 ) الصحيحة . ( والتقبيل بشهوة ومسّ الفرج ) ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة بشهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » ( 5 ) بحملها على الاستحباب ،
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 7 : 412 / 1646 . ( 2 ) « الفقيه » 1 : 26 / 82 ، « ثواب الأعمال » 33 - 34 / 2 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 20 / 49 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 21 / 51 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 22 / 56 .